Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84206 بتاريخ 20/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي متى استند قرار دائرة الاتهام إلى تعليل كاف قائم على أصل ثابت بالملف

J P 84206/201920 décembre 2019

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية مطلقة بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وفي إضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع بما يخول لها تأييد قرار ختم البحث كليا أو جزئيا أو نقضه عند عدم كفاية الأدلة.
  2. يستوجب قرار دائرة الإتهام أن يتضمن أسبابا قانونية وواقعية تكون مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة حتى يكون التعليل سليما ومستساغا وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في السلطة التقديرية لدائرة الإتهام في تمحيص الوقائع وتقدير الأدلة متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا، ويعد الطعن حينئذ جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.