Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81117 بتاريخ 18/12/2019 : انتفاء الصفة في الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بالحق الشخصي
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب توافر الصفة في الطاعن، وتنتفي هذه الصفة إذا لم يُقم بالحق الشخصي في الطور الأول من التقاضي بما يحول دون اكتسابه مركزا قانونيا يخول له مباشرة الطعن.
- إذا انحصر القرار المطعون فيه في التصدي للدعوى الجزائية فقط، فإن من لم يتخذ صفة القائم بالحق الشخصي لا يقبل طعنه فيه لعدم اتصاله قانونا بمحل القرار من جهة المصلحة والصفة.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.