Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81471 بتاريخ 18/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تمحيص الأدلة متى استندت محكمة الأصل إلى تعليل قانوني سليم له أصل ثابت بالملف

J P 81471/201918 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر ثبوتا أو نفيا من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة مؤسسة على ما يدعمها ضمن أوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
  2. لا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل إذا تبين أن محكمة الموضوع وازنت بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستبعدت قرائن الإدانة بعلل سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف وانتهت إلى نتيجة قانونية سليمة.
  3. الطعن الذي يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع فيما اطمأن إليه وجدانها من أدلة أو فيما اعتمدته لترجيح البراءة على الإدانة يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصلين 258-264 ق ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.