Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87267/86364 بتاريخ 20/12/2019 : تعهيد قاضي التحقيق ينحصر في الأفعال المبينة بقرار فتح البحث ولا يمتد إلى الوقائع الجديدة إلا إذا كانت ظروفا مشددة

J P 87267/201920 décembre 2019

Principe juridique

  1. طلب تأخير القضية يبقى خاضعا للسلطة التقدديرية للمحكمة المتعهدة، ودائرة الإتهام بحكم صيغتها الخاصة كمحكمة بحث لا تكون مقيدة بطلب التأخير ولها رفضه متى رأت عدم وجوب الإستجابة له.
  2. تعهيد قاضي التحقيق بمقتضى قرار في إجراء البحث يكون بصفة لا رجوع فيها ويُلزمه بتحقيق الأفعال المبينة بقرار فتح البحث دون غيرها، فلا يتولى بحث الأفعال الجديدة التي أنتجتها عملية التحقيق إلا إذا كانت ظروفا مشددة للجريمة المحالة عليه.
  3. الوقائع الجديدة التي تتجاوز ما تم تعهيد قاضي التحقيق به لا تكون موضوعا للتتبع في نفس القضية، وإنما تستوجب تتبعا جديدا يضمن للمظنون فيه الضمانات الأساسية ومن بينها سماعه من طرف جهة البحث المختصة بخصوص تلك الوقائع.
  4. الأحكام المتعلقة بالحجز الوجوبي والإتلاف تتعلق بمحكمة الحكم، أما الحجز في مرحلة البحث فيخضع للأحكام الخاصة به، ولا تقوم المخالفة متى بقي المحجوز على ذمة القضية ولم يؤذن بترجيعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.