Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76931 بتاريخ 18/12/2019 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض سبق له إبداء رأيه في نفس القضية
Principe juridique
- يُعدّ اشتراك القاضي الذي باشر أعمال تحقيق في قضية جزائية أو أبدى رأيه في موضوعها مانعا قانونيا يحول دون مشاركته لاحقا في الحكم في نفس القضية، وتنسحب هذه القاعدة على من شارك بصفته عضوا بدائرة الإتهام باعتبارها محكمة تحقيق من درجة ثانية.
- تعلّق قواعد تنظيم عمل المحاكم وتحديد اختصاص القضاة وحيادهم بالنظام العام، بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة مخالفتها من تلقاء نفسها متى تبين لها وجودها ولو لم تكن داخلة ضمن المطاعن المثارة.
- يترتب عن خرق التحجير القانوني على مشاركة القاضي في الحكم بعد مباشرته التحقيق في نفس القضية بطلان الحكم المطعون فيه، بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة للبت في بقية أسباب الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 269 من نفس المجلة-الفصل 1-5-13- من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/8/7 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال-الفصل 19 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصل 248 م م م ت-الفقرة الأخيرة من الفصل 50 م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.