Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87535 بتاريخ 18/09/2019 : عدم وجوب إعادة الاستدعاء عند تأخير القضية لجلسة معينة
Principe juridique
- الاستدعاء للحضور من الإجراءات الأساسية التي يضبطها القانون بأحكام خاصة، ولا يُعتدّ في منازعات التبليغ بالتمسك بنص ينظم ترتيب جلسة المرافعة ولا يتصل بإجراءات الاستدعاء.
- إذا تأخرت القضية لجلسة معينة فلا يُعاد الاستدعاء عملا بالقاعدة القانونية المقررة لذلك، ولا يكون الادعاء بخرق إجراءات الاستدعاء مقبولا متى تحقق حضور المعني بالجلسة السابقة أو انطبقت حالة التأخير التي لا تستوجب تجديد الاستدعاء.
- مجرد تقديم مطلب للجهة المختصة لتسوية الوضعية أو لطلب الإعفاء لا ينال من قيام الجريمة ولا يفرض على محكمة الأصل مناقشته ما لم يُطرح لديها ويُدل به ضمن إجراءات التقاضي بما يسمح بتقدير أثره، كما لا تُقبل مراقبة تعليل الحكم على وجه يتحول إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصلين 38 و 39 م ا ع ع .-الفصل 141 م اج-أحكام الفصل 134 وما بعده م ا ج ج .-الفصل 1431-الفصل 138 م اج-النمل 168 م إن autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.