Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86264 بتاريخ 18/12/2019 : نقض القرار لقيام تناقض بين الأسباب والمنطوق بما ينال من التسبيب
Principe juridique
- لا يترتب بطلان تركيبة المحكمة من جهة ممثل النيابة العمومية لمجرد عدم مطابقة الرتبة، ما لم يفرض القانون صراحة رتبة معيّنة كشرط لصحة مباشرة مهام النيابة لدى تلك الجهة القضائية.
- سلطة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها متى استخلصت عناصر الإدانة من وثائق وقرائن لها أصل ثابت بالملف وعللت قضاءها تعليلا سائغا.
- يتعين أن يكون الحكم منسجما في تسبيبه بحيث لا تتعارض أسبابه مع منطوقه، لأن التناقض بين الأسباب والنتيجة يعد قصورا في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 38-الفصل 34-الفصل 42-الفصل 43-الفصل 555 م2-الفصلين 40 و 43-الفصل 221 م اج-الفصل 168 21-الفصل 211168 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.