Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86264 بتاريخ 18/12/2019 : نقض القرار لقيام تناقض بين الأسباب والمنطوق بما ينال من التسبيب

J P 86264/201918 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان تركيبة المحكمة من جهة ممثل النيابة العمومية لمجرد عدم مطابقة الرتبة، ما لم يفرض القانون صراحة رتبة معيّنة كشرط لصحة مباشرة مهام النيابة لدى تلك الجهة القضائية.
  2. سلطة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها متى استخلصت عناصر الإدانة من وثائق وقرائن لها أصل ثابت بالملف وعللت قضاءها تعليلا سائغا.
  3. يتعين أن يكون الحكم منسجما في تسبيبه بحيث لا تتعارض أسبابه مع منطوقه، لأن التناقض بين الأسباب والنتيجة يعد قصورا في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 38-الفصل 34-الفصل 42-الفصل 43-الفصل 555 م2-الفصلين 40 و 43-الفصل 221 م اج-الفصل 168 21-الفصل 211168 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.