Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82873 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون إعادة مناقشة اقتناع محكمة الموضوع القائم على القرائن

J P 82873/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب أوجه الطعن التي لا تعدو أن تكون ادعاءات مجردة غير مؤيدة بأي وسيلة إثبات من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع.
  2. يعد الجدل في العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
  3. إذا خاب الطاعن في طعنه التعقيبي تعين تخطيته بالمال المؤمن عملا بأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.