الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 90367 :عدد القضية 2019/12/18 تاريخ الحمد لله. اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/03/27 ضد المتهم ***** ***** ***** ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 1987/05/02 قاطن ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90367 بتاريخ 18/12/2019 : سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام متى استند إلى موازنة مستساغة بين قرائن الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقدير قرائن الإدانة والبراءة بعد الموازنة بينها بوصفها جهة استئناف لقرار قاضي التحقيق بما يجعلها دائرة تحقيق من الدرجة الثانية.
- يكون قرار دائرة الاتهام سليما من جهة التعليل إذا أبرز العناصر الجوهرية التي اعتمدتها في ترجيح قيام التهمة أو انتفائها على نحو مستساغ ومنسجم مع ما أسفرت عنه الأبحاث.
- لا يقبل الطعن بضعف التعليل متى ثبت أن القرار المطعون فيه جاء سليم المبنى قانونا ومعللا تعليلا مستساغا يوافق نتائج الأبحاث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.