Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90367 بتاريخ 18/12/2019 : سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام متى استند إلى موازنة مستساغة بين قرائن الإدانة والبراءة

J P 90367/201918 décembre 2019

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقدير قرائن الإدانة والبراءة بعد الموازنة بينها بوصفها جهة استئناف لقرار قاضي التحقيق بما يجعلها دائرة تحقيق من الدرجة الثانية.
  2. يكون قرار دائرة الاتهام سليما من جهة التعليل إذا أبرز العناصر الجوهرية التي اعتمدتها في ترجيح قيام التهمة أو انتفائها على نحو مستساغ ومنسجم مع ما أسفرت عنه الأبحاث.
  3. لا يقبل الطعن بضعف التعليل متى ثبت أن القرار المطعون فيه جاء سليم المبنى قانونا ومعللا تعليلا مستساغا يوافق نتائج الأبحاث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.