Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82257 بتاريخ 17/12/2019 : انتفاء موجب النقض عند قيام تعليل يسانده دليل موضوعي يؤيد قناعة محكمة الموضوع

J P 82257/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. إذا استندت محكمة الموضوع في تكوين قناعتها إلى دليل موضوعي له أصل ثابت بالأوراق ويؤيد ما انتهت إليه، فإن مجادلتها في تقدير ذلك الدليل تُعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  2. لا يترتب النقض بسبب ضعف التعليل متى تضمن الحكم المطعون فيه تعليلا كافيا يبرز الأساس الذي بُنيت عليه القناعة القضائية ويجد سنده في عناصر الإثبات المعتمدة.
  3. تنحصر رقابة محكمة التعقيب في التثبت من سلامة تطبيق القانون وحدود سلطتها، دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو ترجيح قرائن الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.