Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84146 بتاريخ 17/12/2019 : انعدام التعليل عند الاقتصار على تباين غير مؤثر وترك مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية

J P 84146/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج لا تعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن من مراقبة سلامة استنتاجها.
  2. يكون التعليل منعدما إذا بُني الحكم على تباين جزئي غير مؤثر في قيام الأركان القانونية للجريمة دون فحص بقية عناصر الإثبات الجوهرية الواردة بالملف ودون مناقشتها وتحليلها.
  3. يتعيّن على محكمة الموضوع عند وجود قرائن متعددة بالإدانة أن تتناولها بالبحث وتبيّن وجه طرحها أو اعتمادها، وإلا تعرّض قضاؤها للنقض لقصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.