Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87866 بتاريخ 18/12/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة متهم على متهم ما لم تتعزز بقرائن خارجية

J P 87866/201918 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا تصلح أقوال متهم ضد متهم قرينة إدانة إذا لم تتعزز بقرائن خارجية مستقلة تؤيدها.
  2. تضارب تصريحات الشاهد أو المتهم بين أطوار التتبع يضعف حجيتها ويمنع اعتمادها وحدها كأساس للإدانة الجزائية.
  3. يكون الحكم ضعيف التعليل ومخالفا للقانون متى تأسس على مستند غير سليم لا ينهض لإثبات أركان الجريمة.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 55 من م ج-احكام الفصل 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.