Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87866 بتاريخ 18/12/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة متهم على متهم ما لم تتعزز بقرائن خارجية
Principe juridique
- لا تصلح أقوال متهم ضد متهم قرينة إدانة إذا لم تتعزز بقرائن خارجية مستقلة تؤيدها.
- تضارب تصريحات الشاهد أو المتهم بين أطوار التتبع يضعف حجيتها ويمنع اعتمادها وحدها كأساس للإدانة الجزائية.
- يكون الحكم ضعيف التعليل ومخالفا للقانون متى تأسس على مستند غير سليم لا ينهض لإثبات أركان الجريمة.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 55 من م ج-احكام الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.