Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84517 بتاريخ 18/12/2019 : قيام نية القتل يستخلص من خطورة الأداة وموضع الإصابة

J P 84517/201918 décembre 2019

Principe juridique

  1. نية القتل بوصفها ركنا معنويا في جريمة محاولة القتل العمد تعد أمرا باطنيا يستدل عليه من مظاهر خارجية تستخلص من سلوك الجاني ومن خطورة الأداة المستعملة ومن موطن الإصابة.
  2. تكييف الفعل كاعتداء بالعنف الشديد بدل محاولة قتل عمد يعيبه خرق القانون إذا لم تتثبت محكمة الموضوع من العناصر الدالة على اتجاه الإرادة إلى إزهاق الروح رغم خطورة الوسيلة وموضع الإصابة وما يكشفه الملف من تهديد جدي للحياة.
  3. عدم تحقق النتيجة الإجرامية لا ينفي قيام محاولة القتل العمد متى ثبت اتجاه نية الجاني إلى إحداث الوفاة وكان فشل التنفيذ راجعا لسبب خارج عن إرادته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.