Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 83137 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير حجية الشهادة متى كان التعليل سائغا

J P 83137/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للعناصر الثبوتية وترجيحها بين الإقرار والإنكار والشهادة متى كان ذلك التقدير مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. يكون التعليل كافيا ومقبولا قانونا إذا بيّنت المحكمة الأسس التي اعتمدتها في استبعاد الدليل، وخاصة عند تراجع الشاهد أو عدم قدرته على الجزم، بما يجعل النتيجة مستندة إلى تعليل مستساغ.
  3. الطعن المبني على تحريف الوقائع لا يكون وجيها إذا كان مرماه مناقشة استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقييمها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا رقابة عليه تعقيبيا عند سلامة التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.