Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92031 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير أدلة الإدانة والبراءة متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا

J P 92031/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن المعتمدة لاستخلاص الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان القضاء مبنيا على مستندات صحيحة وتعليل سائغ.
  2. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل من الخرق أو التحريف، ولا يقبل أمامها ما يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في اختيارها لعناصر الإثبات وتكوين قناعتها.
  3. لا موجب لنقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي جوهري مؤثر في صحة القرار وفق أحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.