Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79703/15 بتاريخ 17/12/2019 : سلطة دائرة الاتهام في تقدير كفاية الحجج لا تُراجع تعقيبيا متى انبنى قرارها على تعليل سليم

J P 79703/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. الطعن المبني على ضعف التعليل لا يكون وجيها إذا انصرف في حقيقته إلى مجادلة قناعة دائرة الاتهام في تقدير الأدلة، لأن تقدير الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية من مشمولات اجتهادها ولا رقابة عليها فيه متى تأسس قرارها على تعليل واقعي وقانوني منسجم مع أوراق الملف.
  2. قيام جريمة القتل يقتضي ثبوت حصول الوفاة وتحديد أسبابها وثبوت الرابط السببي بين الفعل المنسوب والوفاة، فإذا تعذر إثبات هذه العناصر انعدم أساس الإسناد الجزائي لتهمة القتل.
  3. إذا لم يثبت الفعل الأصلي المتمثل في جريمة القتل تعذر قانونا وواقعا قيام جريمة المشاركة فيه لانتفاء موضوع المشاركة وافتقادها لما يسندها من حجج وقرائن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.