Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83581/83606 بتاريخ 17/12/2019 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة الجزائية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن في المادة الجزائية من سلطة قاضي الموضوع، وله قانونا أن يأخذ بشهادة متهم على متهم حتى ولو وقع التراجع عنها متى اطمأن إليها وجدانه.
- للمحكمة أن تعتمد اعترافات المتهم ولو تراجع عنها لاحقا، باعتبار أن وزن الاعتراف ومفاضلته ببقية عناصر الإثبات مسألة موضوعية تُحسم باجتهاد قاضي الأصل دون رقابة تعقيبية ما لم يشب التعليل خرق للقانون.
- لا تقوم محكمة التعقيب بنقض الحكم لمجرد مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لقيام القصد من عدمه، ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة ولا يتضمن تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 1992/05/18 المؤرخ في autres décisions
- تيمفصل 55 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.