Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 82403 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تسبيب محكمة الاستئناف لتكييف العنف الشديد المسبوق باضمار تقتصر على وجود تعليل قانوني دون مناقشة السلطة التقديرية في استخلاص سبق العزم
Principe juridique
- مفعول الاستئناف انتقالي بما يخول لمحكمة الدرجة الثانية إعادة النظر في القضية برمتها وإعادة تكييف الوقائع دون أن يحدّها التكييف الذي اعتمدته محكمة البداية.
- استخلاص سبق العزم و التخطيط من ملابسات القضية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بنت قضاءها على عناصر تستظهر منها ذلك استخلاصا سائغا.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الأصل لتبرير تكييفها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا رقابة عليها فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.