Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8660 بتاريخ 17/12/2019 : سقوط تعقيب النيابة العمومية عند عدم إعلام المتهم بطعنها ضمانا لحق الدفاع
Principe juridique
- إعلام المتهم بالطعن بالتعقيب المرفوع ضد قرار صدر لفائدته يعد إجراء أساسيا قصد تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وضمان مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع.
- الإخلال بواجب الإعلام المنصوص عليه بصياغة إلزامية يترتب عنه سقوط الحق في الطعن باعتبار أن المساس بقواعد الإجراءات الأساسية وبالمصلحة الشرعية للمتهم يندرج ضمن موجبات البطلان.
- تفسير قواعد الإعلام والاستدعاء في الدعوى الجزائية يتعين أن ينسجم مع ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع المقرر دستوريا ومعايير الإعلام بالتهمة وتمكين المتهم من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.