Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89809/89799 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- إنّ الفصل 150 من م ا ج يكرّس مبدأ البحث والاستقراء على أدلة البراءة والإدانة على حدّ سواء، بما يخول لقاضي الموضوع تكوين اقتناعه من مجموع القرائن والعناصر المتاحة بالملف دون أن يتقيد بوسيلة إثبات بعينها ما لم يحجرها القانون.
- يجوز للقاضي الجزائي الاستناد إلى أقوال متهم واتخاذها حجة على متهم آخر متى كانت الأقوال واضحة ومتماسكة ومستقرة عبر سائر مراحل البحث وخالية من التناقض أو التضارب، ويظل تقدير حجيتها من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لجدل موضوعي يتعلق بتقييم محكمة الموضوع لعناصر الإدانة أو البراءة، طالما كان الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.