Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84493 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك جدلا موضوعيا.
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها من إطلاقات قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على الدفوعات والطلبات التي تراها هامشية أو غير جدية أو غير جوهرية متى كانت لا تأثير لها على وجه الفصل في القضية واستند قضاؤها إلى تعليل واضح ومتماسك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.