Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87868 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محاكم الموضوع في تقدير الأدلة متى استندت إلى تعليل له أصل ثابت بأوراق القضية
Principe juridique
- لمحاكم الموضوع سلطة إعادة تكييف الأفعال الإجرامية متى انتهت، بناء على فحص الأدلة والقرائن، إلى عدم توفر الأركان القانونية للوصف الأشد وإلى توفر عناصر وصف قانوني آخر.
- تقدير محاكم الموضوع للأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على أسباب مستمدة من الوقائع الثابتة بملف القضية.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مجادلة محكمة الحكم في صحة ما اعتمدته من أسباب واقعية لتبرير قرارها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن أوجه الطعن التعقيبي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.