Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83806/83805 بتاريخ 17/12/2019 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إذا انصب على الدعوى العمومية

J P 83806/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب في المسائل المتعلقة بحقوقه المدنية دون غيرها، بحيث يكون طعنه غير مقبول شكلا متى انصب على ما اتصل بالدعوى العمومية أو بتقدير المسؤولية الجزائية.
  2. لا يمتد أثر الاعتراض على الحكم الغيابي إلى الجزء الذي قضى بعدم سماع الدعوى، إذ لا مصلحة للمحكوم عليه في الاعتراض على ما قضى لفائدته، فيبقى ذلك الجزء قائما وتظل للنيابة العمومية مصلحة في استئنافه.
  3. يؤدي اعتراض المحكوم عليه على الحكم الغيابي في خصوص ما قضى به من إدانة إلى اضمحلال الحكم في نطاق ما شمله الاعتراض، فتفقد الطعون اللاحقة الموجهة إلى الأجزاء التي انحلت بالإعتراض موضوعها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.