Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81198 بتاريخ 17/12/2019 : خروج محكمة الاستئناف عن نطاق مطلب الاستئناف يوجب النقض

J P 81198/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الاستئناف بمقتضى نطاق الطعن المعروض عليها بأن تنصب رقابتها على الحكم محل الاستئناف دون سواه، ويعد بحثها حكما غير مطعون فيه خروجا عن حدود التعهد موجبا للنقض.
  2. يترتب البطلان على الحكم إذا انصبّ نظر المحكمة على محل غير محل الطعن بما يمس القواعد الإجرائية الأساسية، وتتعهد محكمة التعقيب بإثارته من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام.
  3. يستوجب اتساق منطوق الحكم مع أسبابه وبياناته الجوهرية، ويؤدي التناقض بين ما يثبت بمحضر الجلسة وما تضمنته لائحة الحكم في أساس الرفض الشكلي إلى اختلال جوهري يقتضي النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.