Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81756 بتاريخ 17/12/2019 : نقض الإدانة عند قصور التعليل عن بيان عناصر الاقتناع
Principe juridique
- سلطة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ليست مطلقة من جهة التعليل، إذ يتعين أن يبنى قضاؤها على تعليل منطقي مستساغ غير محرف للوقائع ومؤسس على أصل ثابت بملف القضية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يكون التعليل قاصرا عندما تكتفي المحكمة بتقرير كفاية الحجج لإثبات الإدانة دون بيان القرائن التي كونت اقتناعها والرد على ما تضمنه الملف من قرائن البراءة بما يخل بواجب استقراء جميع الأدلة والموازنة بينها.
- إغفال المحكمة بحث عنصر جوهري يتوقف عليه التكييف القانوني للفعل المنسوب يفضي إلى فساد الاستدلال ويجعل القضاء مشوبا بسوء تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
Textes appliqués
- ضعف التعليل-سوء تطبيق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.