Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 885828/85770 بتاريخ 17/12/2019 : ضم العقوبات في تعدد الجرائم المتباينة سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع متى عللت موجبها

J P 885828/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. ضم العقوبات عند تعدد الجرائم المتباينة طبق احكام الفصل 56 من م ج هو خيار تقديري لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استندت المحكمة إلى أسباب تبرر إعمال هذا الخيار ضمن سلطتها التقديرية.
  2. الامضاء المضمن بالصك سواء كان بوجهه او تظهيرا له يعد من اهم التنصيصات المضمنة به ويشكل المساس به تدليسا طبقا لاحكام الفصل 411 مكرر من م ت خلافا للبيانات التي لا يتوقف عليها وجود الصك طبقا لاحكام الفصل 347 من م ت.
  3. يكون التعليل سليما وكافيا متى استندت محكمة الموضوع إلى المويدات المعروضة عليها واستخلصت منها ثبوت الإدانة دون قصور مع بيان العناصر التي اعتمدتها بما لا يترتب عنه هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.