Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90358 بتاريخ 17/12/2019 : بطلان الحكم عند عدم تطابق اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة
Principe juridique
- تعيين هوية ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات الإلزامية للحكم يعد من الشكليات الأساسية التي يتوقف عليها سلامة القرار وصحته القانونية.
- عدم تطابق اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة يشكل خرقا لشكليات جوهرية متعلقة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
- ثبوت البطلان الناتج عن الإخلال بالشكليات الأساسية يوجب نقض القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفص 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18-الفصل 165 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 168-الفصل 199 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.