Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90358 بتاريخ 17/12/2019 : بطلان الحكم عند عدم تطابق اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة

J P 90358/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. تعيين هوية ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات الإلزامية للحكم يعد من الشكليات الأساسية التي يتوقف عليها سلامة القرار وصحته القانونية.
  2. عدم تطابق اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة يشكل خرقا لشكليات جوهرية متعلقة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
  3. ثبوت البطلان الناتج عن الإخلال بالشكليات الأساسية يوجب نقض القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفص 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18-الفصل 165 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 168-الفصل 199 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.