Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85477 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع تقتصر على سلامة التكييف القانوني
Principe juridique
- القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات متى كان استخلاصه سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومنتهيا إلى نتيجة منطقية.
- تكييف الأفعال وربطها بالنص التجريمي يخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التطبيق دون أن تمتد رقابتها إلى مناقشة كفاية الأدلة وقوة تأثيرها متى خلا الحكم من تحريف الوقائع وقصور التسبيب.
- لا ينفي الطابع المدني للنزاع قيام المسؤولية الجزائية متى ثبت أن الأفعال تكون جريمة منصوصا عليها، ولو ترتبت عنها التزامات مالية يمكن أن تكون محلا لإجراءات مدنية.
Textes appliqués
- الفصل 277 من م ج-الفصل 297 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.