Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0884 بتاريخ 16/12/2019 : الاستجلاب يثبت متى قامت قرائن جدية تثير شبهة تمس الثقة في حياد الجهة المتعهدة

J P 0884/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب إذا قُدّم ممن له الصفة ووفق الشكل الذي تقتضيه أحكام الفصل 294 من م ا ج.
  2. تتوفر جدية مطلب الاستجلاب متى قامت من ملف القضية والأبحاث المجراة فيها قرائن كافية تثير شبهة من شأنها التأثير على حسن سير العدالة وسمعة القضاء بما يقتضي توفير الاطمئنان للمتقاضي.
  3. عند توافر شروط الفصل 294 من م ا ج يتجه سحب ملف القضية من الجهة المتعهدة وإحالته إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة درءا للتأويلات والشبهات الضارة بالثقة في القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.