Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0884 بتاريخ 16/12/2019 : الاستجلاب يثبت متى قامت قرائن جدية تثير شبهة تمس الثقة في حياد الجهة المتعهدة
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب إذا قُدّم ممن له الصفة ووفق الشكل الذي تقتضيه أحكام الفصل 294 من م ا ج.
- تتوفر جدية مطلب الاستجلاب متى قامت من ملف القضية والأبحاث المجراة فيها قرائن كافية تثير شبهة من شأنها التأثير على حسن سير العدالة وسمعة القضاء بما يقتضي توفير الاطمئنان للمتقاضي.
- عند توافر شروط الفصل 294 من م ا ج يتجه سحب ملف القضية من الجهة المتعهدة وإحالته إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة درءا للتأويلات والشبهات الضارة بالثقة في القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.