الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية جنائية تعقيبية عدد : 90667 تاريخ الحكم : 17 ديسمبر 2019 قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المتهم ***** ***** بواسطة نائبه الأستاذ ***** ***** بتاريخ 25 أفريل 2019 والمسجل تحت عدد 1266 طعنا في الحكم الإستئنافي الجنائي الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90667 بتاريخ 17/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يعدّ تقديم مذكرة أسباب الطعن إجراء جوهريا يتعين احترامه كشرط لقبول الطعن شكلا، ويؤدي الإخلال به إلى رفض مطلب التعقيب شكلا بغضّ النظر عن موضوع الطعن.
- يقتضي تنظيم الطعن بالتعقيب أن يتضمن ملف الطعن ما يثبت إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ باستثناء النيابة العمومية، ضمانا لاحترام مقتضيات المواجهة بين الخصوم داخل الآجال المحددة.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.