Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71362 بتاريخ 17/12/2019 : لا تقبل مراقبة التعقيب للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير استصفاء المحجوز متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا

J P 71362/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز وجه ثبوت الجريمة أو نفيها.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستقل به محكمة الموضوع من تقدير لعناصر الملف التي اعتمدتها في تسويغ قضائها متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا وخاليا من الخطإ في تطبيق القانون أو تحريف الوقائع.
  3. مفاد عبارة "يمكن" الواردة بالفصل 350 من مجلة الديوانة إقرار سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع في تقرير الإبقاء على الحجز أو عدمه، فلا يعد عدم الاستجابة لطلبات الإدارة في هذا الشأن مخالفة للقانون متى استند القضاء إلى قراءة سليمة للنص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.