Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81087 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للعقاب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- المطاعن التي ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها في تقدير العقاب تعد جدلا موضوعيا داخلا في نطاق اجتهادها ولا ينهض سببا للتعقيب.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالحكم طبق طلبات الادارة في مادة الديوانة، ولها تعديل تلك الطلبات حسبما يقتضيه وجدانها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا الاجتهاد ما دام الحكم معللا ومسببا وخاليا من خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.