Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82772 بتاريخ 16/12/2019 : حجية المحجوز كقرينة إدانة تتوقف على ثبوت نسبته للمتهم

J P 82772/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها من شروط صحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها على أساس دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا تصلح نتيجة الاختبار الفني للمحجوز وحدها قرينة كافية للإدانة ما لم يثبت قانونا إسناد المحجوز إلى المتهم وثبوت توفر القصد الجزائي المتعلق بالترويج أو الاستهلاك بحسب الوصف المسند.
  3. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات متى كان القرار معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على مستندات ثابتة بالملف ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.