Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86086 بتاريخ 16/12/2019 : يعدّ الاستدعاء الوارد في الأجل وبأثر كتابي وسيلة قائمة مقام الرسالة المضمونة لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمطلب التعويض

J P 86086/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمطلب التعويض يقتضي احترام الأجل القانوني واعتماد وسيلة تترك أثرا كتابيا تحقق الغاية من الإعلام ولو لم تكن رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ حرفيا.
  2. لا يترتب سقوط الحق في طلب التعويض ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى ثبت قيام المتضرر بالإعلام داخل الأجل وبإجراء كتابي كاف لتحقيق علم الصندوق بالمطلب.
  3. تُعدّ حالة عدم التأمين من صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى اعتمدها النص المنظم لإجراءات إدخال الصندوق في النزاع ضمن الحالات التي تستوجب توجيه مطلب التعويض إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.