Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 87258 بتاريخ 16/12/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية على تصريحات متهمين غير مستقرة عند انتفاء المؤيدات
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو نفيها.
- لا يصح تأسيس الإدانة على تصريحات متهمين متذبذبة أو صادرة في إطار تبادل الاتهام إذا لم تعززها مؤيدات مستقلة ثابتة بالملف بما يثبت نسبة الفعل إلى المتهم.
- يرفض التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة طالما كان قرارها معللا ومسببا ومستندا إلى مستندات صحيحة ولم يشبه خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.