Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87642 بتاريخ 16/12/2019 : اتصال القضاء لا يقوم إلا بثبوت وحدة الموضوع
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- اتصال القضاء لا يتحقق إلا إذا استند الدفع إلى حكم بات لا رجوع فيه مع تلازم وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف، ولا يجوز للمحكمة إقراره دون التثبت من قيام هذه الشروط مجتمعة.
- إغفال المحكمة البت في قبول الاستئناف من الناحية الشكلية قبل الخوض في الأصل يعد مخالفة لإجراءات أساسية متصلة بالنظام العام ويعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.