Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88870 بتاريخ 16/12/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 88870/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا يقوم الخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا ثبت أنه خطأ جسيم لا يغتفر وكان السبب الوحيد في حصول الحادث، وما لم تتوافر هذه الشروط فلا محل لحرمان المتضرر من التعويض على هذا الأساس.
  3. لا يشترط للتعويض عن الضرر المهني ثبوت ممارسة المتضرر لنشاط مهني مستقر، ويكفي قيام أي نشاط ولو كان عرضيا أو مستقبليا، على أن يقع تحديد مبالغ التعويض عن الخسارة في الدخل خلال مدة العجز الوقتي باعتماد الأجر الأدنى المضمون سنويا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.