الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بإسم الشعب التونسي قرار تعقيبي الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 87211 2011-12-16تاری أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 02/07 2019 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من طرف المحامي لدى التعقيب الأستاذة ***** ***** نيابة عن موكلها القائم بالحق الشخصي في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87211 بتاريخ 16/12/2019 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب عند عدم تعقيب النيابة العمومية للحكم الجزائي
Principe juridique
- إذا قضت المحكمة الجزائية نهائيا بعدم سماع الدعوى العامة مع التخلي عن الدعوى المدنية فإن ذلك يمنع اعتبار القرار فاصلا في الفرع المدني بما يؤدي إلى انتفاء ركن وجود حكم صادر في الأصل نهائيا بالنسبة للطعن المتعلق بالدعوى الشخصية.
- عندما لا تعقب النيابة العمومية الحكم الجزائي باعتبارها صاحبة الاختصاص في منازعته فإن القائم بالحق الشخصي لا تكون له صفة لمناقشة سنداته بطعن التعقيب.
- الطعن بالتعقيب المرفوع من غير ذي صفة يتعين رفضه شكلا مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن خيبة الطاعن في طعنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.