Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77734 بتاريخ 16/12/2019 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال القرائن الطبية الجوهرية المؤثرة في ترجيح صورة الحادث

J P 77734/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في ترجيح الروايات المتعارضة بشأن صورة الواقعة لا تعفيها من واجب تمحيص القرائن الجوهرية المضافة للملف وتقييم حجيتها قبل ترتيب الأثر القانوني المترتب على الشك.
  2. يعد الحكم ضعيف التعليل إذا اكتفى بعرض تضارب الأقوال دون مناقشة مؤدى الشهادة الطبية الأولية وما تتضمنه من تشخيص لطبيعة الإصابات والسبب المفترض لها متى كانت من شأنها ترجيح إحدى صور الواقعة.
  3. إذا لم يقتنع وجدان محكمة الموضوع بعناصر الملف وتعذر عليها الحسم في صورة الواقعة وجب عليها زيادة التحقيق بطور المحاكمة بإجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة، وإلا اعتبر امتناعها هضما لحقوق الدفاع متى تمسك الخصم بطلب إجراء تلك الأعمال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.