Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 888860 بتاريخ 16/12/2019 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض متى ثبتت حالة انعدام التأمين
Principe juridique
- إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين وفق الفصل 173 من م.ت هو إجراء مستقل يقتصر على حصول الإعلام بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الآجال القصوى دون اشتراط أن يتضمن مطلب صلح أو تفصيلا دقيقا لمبالغ التعويض عن كل ضرر.
- مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل الحالات الواردة بالفصل 120 من م.ت بما يجعل التزامه بالتعويض قائما متى انتهت الحالة إلى انعدام التأمين ولو كان ذلك انعداما مطلقا.
- ورود حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على سبيل الحصر لا يمنع من إعمالها في كل صورة يتحقق فيها معيار انعدام التأمين باعتباره العلة التي تنتهي إليها تلك الحالات.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 85 من م.ط-الفصلين 110 و 115 من م.ت-الفصلين 172 و 173 من م.ت-الفصل 120 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.