Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86477 بتاريخ 16/12/2019 : استحقاق مكتتب عقد التأمين لتعويض التأمين الوجوبي متى لم يكن سائق العربة
Principe juridique
- يُحدَّد نطاق المستفيدين من التأمين الوجوبي على حوادث المرور انطلاقا من تعداد الأضرار المستثناة حصرا بالنص، بما يجعل مفهوم "الغير" مستفادا بصورة غير مباشرة من الاستثناءات القانونية دون التوسع فيها.
- استثناء الضمان المتعلق بضرر "سائق العربة" يظل محصورا في صفته كسائق فقط، فلا يمتد إلى مالك العربة أو مكتتب عقد التأمين متى لم يتوليا السياقة وقت الحادث.
- إذا خصّ القانون استثناءً بصورة معيّنة فإن إطلاقه يبقى قائما في غير تلك الصورة، فلا يجوز إضافة استثناءات جديدة على التأمين الوجوبي خارج ما ورد به النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.