Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87748 بتاريخ 16/12/2019 : تقدير محكمة الموضوع للحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات مسألة واقع لا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا

J P 87748/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. يتعين التمييز بين أساس القيام في دعوى التعويض الناشئة عن حوادث المرور وبين قواعد تحديد نصيب كل طرف في المسؤولية كما يضبطها جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالنص القانوني المنظم للتعويض.
  2. تكييف الوقائع على إحدى الحالات المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤوليات واستخلاص مقدار مساهمة كل طرف في الخطإ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ وغير محرف للوقائع.
  3. لا تقبل المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترتيبها للنتائج القانونية المستخلصة منها ما دام الحكم قد تضمن الرد على الدفوعات الجدية وجاء معللا تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.