Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92416 بتاريخ 16/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تكليف محام وإيداع مذكرة بالأسباب
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات التي يفرضها القانون بإلزامية تكليف محام وإيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- تسليم نسخة من الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات القانونية يفتح أجل استكمال موجبات الطعن بالتعقيب، وعدم احترامها يقتضي تطبيق جزاء السقوط باعتباره أثرا قانونيا مباشرا لعدم الإتمام.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب وجوب حجز معلوم الخطية متى توفرت حالة السقوط طبقا للنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.