Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79081 بتاريخ 16/12/2019 : قيام القصد الإجرامي يستخلص من تعدد الإصابات وقصر المسافة على نحو يقصي فرضية الخطأ
Principe juridique
- يُستخلص القصد الإجرامي من جملة القرائن المادية الثابتة بملف الدعوى متى تساندت وتضافرت على نحو يُقصي فرضية الخطإ العرضي، ويظل هذا الاستخلاص داخلا في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها متى بُني قضاؤها على وقائع صحيحة ثابتة واستدلال منطقي سليم ولم يشبه تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.
- لا تقوم موجبات نقض الحكم بدعوى هضم حقوق الدفاع أو ضعف التعليل متى ثبت أن محكمة الموضوع أحاطت بعناصر القضية ووازنت بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة دون سهو أو إغفال جوهري مؤثر في النتيجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.