Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82125 بتاريخ 16/12/2019 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة متى لم تطمئن محكمة الموضوع إلى ثبوت الواقعة من أدلة متساندة

J P 82125/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. يكون قرار ختم البحث القاضي بالحفظ لعدم كفاية الحجة مبررا متى استند إلى تمحيص محكمة الموضوع للأدلة وتقديرها على ضوء ما يعتريها من غموض أو تضارب أو قصور بما لا يحقق الاطمئنان القضائي إلى ثبوت الواقعة.
  2. لا وجه للنقض بدعوى ضعف التعليل متى كشف القرار المطعون فيه عن مقاربة منطقية قائمة على عناصر الملف الأساسية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستدلال وعدم تحريف الوقائع.
  3. يمتنع على محكمة التعقيب التعرض لتقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان ذلك التقدير سائغا ومؤسسا على ما يبرره قانونا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.