Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81222 بتاريخ 16/12/2019 : ثبوت المشاركة في السرقة بقيام العلم بالمصدر الفاسد زمن المساعدة على التصرف في المسروق

J P 81222/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقوم المشاركة الجزائية في جريمة السرقة متى ثبت علم المشارك بفساد مصدر الشيء موضوع الجريمة في الزمن الذي قدّم فيه المساعدة الفعلية المؤدية إلى التصرف فيه، ولا ينال من ذلك مجرد الإنكار اللاحق غير المدعّم بحجج.
  2. لا يكون القرار مشوبا بضعف التعليل متى أسس قضاءه على أدلة إدانة متساندة من إقرار صريح وقرائن وشهادات ووازَن بينها بما يبرز إحاطة المحكمة بعناصر الدعوى ويُمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستنتاج.
  3. يبقى تقدير العقوبة من مشمولات محكمة الموضوع متى أبرزت بالتعليل ما يبررها من عناصر الواقع والقانون، ولا تخضع لاجتهاد محكمة التعقيب إلا من جهة وجود تسبيب كاف يتيح رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.