Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91448 بتاريخ 13/12/2019 : لا يترتب بطلان الحكم لاختلاف أسماء القضاة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم متى ثبت أنه خطأ مادي قابل للإصلاح بتطابق الإمضاءات
Principe juridique
- لا يترتب البطلان عن اختلاف أسماء القضاة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم متى كان الاختلاف ناشئا عن خطأ مادي في نقل الأسماء وكانت الإمضاءات المذيلة بنسخة الحكم مطابقة لإمضاءات من حضروا جلسة المرافعة، إذ يكون ذلك الخطأ قابلا للإصلاح طبق الإجراءات المقررة.
- يخضع تقدير الوقائع ووسائل الإثبات لاجتهاد قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يجوز اعتماد تصريحات متهم على متهم آخر كوسيلة إثبات متى اطمأنت المحكمة إلى جديتها وانتفاء كونها صادرة لغرض درء التهمة عن النفس وإلقاء وزرها على الغير، ويكفي أن تبين المحكمة أسباب ترجيحها للتصريحات التي أخذت بها على ما عداها.
Textes appliqués
- الفصل 165م ا ج-الفصل 199 م ا ج-الفصل 340 م ا ج-الفصل 168 من م إ ج-أحكام الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.