Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72311 بتاريخ 13/12/2019 : ضعف تعليل الإدانة عند عدم إبراز الفعل أو القول المكون لجريمة هضم جانب موظف عمومي

J P 72311/201913 décembre 2019

Principe juridique

  1. إن سلطة محكمة الأصل في تكوين قناعتها الوجدانية وفقا لأحكام الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية لا تعفيها من واجب تعليل النتيجة القانونية التي انتهت إليها على ضوء الوقائع الثابتة بالملف وبعد الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة عملا بأحكام الفصل 168 من نفس المجلة.
  2. يتعين على المحكمة الجزائية المتعهدة عند إدانة المتهم أن تُبرز أركان الجريمة موضوع التتبع استخلاصا من ماديات الملف، وإلا كان حكمها قاصرا عن التسبيب بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  3. لا تقوم جريمة الفصل 125 من المجلة الجزائية إلا ببيان الفعل أو القول المكون لها، ويعد الحكم الذي يقرر الإدانة دون تحديد هذا السلوك المجرّم ضعيف التعليل ومستوجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.