Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81556 بتاريخ 13/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق.
- لا يعد مجرد الإقرار بوجود خلاف أو منازعة قرينة كافية بذاتها لقيام الجريمة ما لم يثبت توافر أركانها القانونية وفق النص المنطبق، ويظل استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع في نطاق ما يعرض عليها من أدلة.
- عند تعارض الشهادات أو عدم كفاية القرائن، يجوز لمحكمة الموضوع ترجيح جانب دون آخر متى بينت الأسباب التي اعتمدتها في نفي قيام أركان التهمة، ويكون حكمها بمنأى عن النقض إذا خلا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 222 م ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.