Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77652 بتاريخ 13/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف

J P 77652/201913 décembre 2019

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الأصل من عناصر الملف متى كان الطعن موجها إلى اجتهادها في الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
  2. تقدير الحجج وترجيح الأقوال ووزن وسائل الإثبات من مشمولات محكمة الموضوع التي تبني قناعتها على وجدانها المطلق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما لم يثبت سوء تطبيق القانون أو انعدام التعليل.
  3. يكون رد المطاعن متجها متى كان الحكم المنتقد قد علل قضاءه تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف، ولو تضمنت وسيلة الإثبات تناقضا لا يبلغ حد إهدار ركن الإسناد حسبما استظهرته محكمة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.